تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
صحيح الصيرفي . وثالثا : بانّ قوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) * دلّ على اعتبار إمساك الكلب على مرسلة في حلَّية صيده وهو غير متحقّق إذا اعتاد الكلب بالأكل كما يشهد على ذلك صحيح رفاعة . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الكلب يقتل . فقال ( ع ) : كل ، قلت : إن أنا أكل منه ؟ قال ( ع ) : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنّما أمسك على نفسه « 1 » » . وصحيح البزنطي : رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن ( ع ) : « عمّا قتل الكلب والفهد . فقال : قال أبو جعفر ( ع ) : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات وهو معه فكل فإنّه أمسك عليك وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك على نفسه « 2 » » . وفيه : أنّ الاعتياد بأكل بعض الصيد لا ينافي إمساك الباقي على صاحبه إذا كان معلَّما على هذا النحو . وأمّا الخبران - فمضافا إلى إمكان حملهما على الأكل المنافي للتعليم - يحملان على التقية بقرينة صحيح حكم الصيرفي . رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن جميل بن درّاج عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( ع )« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 212 - ب 2 - ح 17 و 18 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 212 - ب 2 - ح 17 و 18 .