تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
نادرا أن يمسك الصيد ولا يأكل ( 1 ) منه شيئا حتى يصل صاحبه .
شرح
( 1 ) اعتبار اعتياد الكلب على عدم أكل الصيد في حلَّيته 1 - هذا الاحتياط وجوبيّ ثم إن اشتراط ذلك مذهب مشهور فقهائنا واستدلّ عليه : أوّلا : باعتبار عدم الاعتياد بالأكل في صدق كون الكلب معلَّما عرفا . وفيه : انه لا منافاة بين اعتياد الكلب بأكل الصيد وبين كونه معلَّما كما قال في الجواهر « 1 » لوضوح إمكان كون تعليم الكلب على أكل جزء معيّن من الحيوان المصيد في كل دفعة يصيد . وإنّ قوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ ) * مطلق بالنسبة إلى بعض الصيد أو كلَّه . نعم لو اعتادت الكلاب بغير ما علَّمت خرجت عن كونها معلَّمة . وهذا لا ينافي نظر المشهور لظهور كلامهم في اعتبار عدم الاعتياد المنافي للتعليم لا مطلق الاعتياد . وثانيا : بعموم قوله تعالى * ( وما أَكَلَ السَّبُعُ ) * . وفيه : ان تحريم ما أكل السبع في الآية استثني بقوله * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * فلذا يدخل ما أكله السبع بعد التذكية في عقد المستثني في الآية . ففي المقام لا يحرم ما أكله الكلب من الصيد بعد ما قتله لان قتله ذكاته فهو من قبيل الأكل بعد التذكية . كما صرّح بذلك في« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 23 .