تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
وعلامة ( 1 ) كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته - مع عدم المانع - أن يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره . نعم لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه ( 2 ) . والأحوط أن يكون من عادته التي لا تتخلَّف الَّا
شرح
( 1 ) علامة كون الكلب معلَّما 1 - تارة : يقع البحث في اعتبار تعليم الكلب للاصطياد في حلَّية صيده فقد سبق الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنة . وأخرى : في علامة إثبات كونه معلَّما وما هو الأمارة على ذلك عرفا . وان الدليل على اعتبار ما ذكره الماتن ( قده ) في العلاميّة للتعليم هو العرف ولا دليل آخر على ذلك غير دعوى الإجماع ويبعد كشفه عن رأي المعصوم تعبّدا لاحتمال استناده إلى الصدق العرفي . ( 2 ) لغلبة هيجانها الغريزي على تعلَّمه في خصوص هذه الحالة وعدم انزجاره حينئذ لا ينافي كونه معلَّما عرفا .