تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
شرح
الكلب المكلَّب « 1 » وصحيح أبي عبيدة الحذّاء عن الصادق ( ع ) « 2 » : « ليس شيء يؤكل منه مكلَّب إلَّا الكلب « 3 » » . هذا مضافا إلى الشهرة بل الإجماع عليه ولم يخالف ذلك فقهاؤنا غير ابن أبي عقيل فذهب إلى حلَّية أكل صيد سائر السباع المعلَّمة - غير جوارح الطير . ولكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه . وإنّ منشأ وهمه - ظاهرا - ما دل من النصوص على جواز أكل صيد بعض الجوارح من السباع - غير الطير - كالفهد والأسد وأنّهما ممّا قال تعالى * ( مُكَلِّبِينَ ) * فلا بأس بأكله « 4 » . ولكنها مبتلاة بالمعارض « 5 » في خصوص جوارح السباع - غير الطير . مضافا إلى النصوص المستفيضة الدالَّة على عدم جواز أكل صيد غير الكلب وسيأتي ذكر هذه النصوص وحل مشكل المعارضة بنحو لا ينافي عدم جواز أكل صيد غير الكلب من جوارح السباع مطلقا طيرا كان أو غيره .« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 213 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 212 - ب 3 - ح 1 . « 3 » راجع الوسائل / ج 16 - ب 1 و 3 و 6 و 9 من كتاب الصيد والذبائح . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 216 - ب 6 - ح 3 و 4 و 5 و 6 و 8 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 216 - ب 6 - ح 1 وص 213 - ح 2 .