دليل تحرير الوسيلة ( ولاية الفقيه ) — صفحة 284
تنبيهات الأوّل : عدم نفوذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة قال السيد في العروة : « لا ينفذ حكم الحاكم الآخذ للرشوة وإن كان على القاعدة وبالحقّ لصيرورته فاسقاً بأخذها . نعم لو تاب بعد الأخذ ثمّ حكم بالحقّ بعد التوبة صحّ ونفذ » « 1 » . تنقيح الكلام في المقام أنّ الحاكم بأخذه الرشوة يخرج عن العدالة ويصير فاسقاً . والفاسق لا يصلح للحكم ولا ينفذ حكمه ؛ لأنّ الفاسق لم تجعل له ولاية على الحكم . ومن لا ولاية له على الحكم لا ينفذ حكمه . نعم إذا تاب بعد الأخذ وردّ الرشوة المأخوذة إلى صاحبها ينفذ حكمه الصادر منه بعد التوبة ؛ نظراً إلى عود عدالته بذلك ، إلَّا إذا قلنا بأن العدالة ملكة فلا تعود بمجرد التوبة . ولكن لا دليل على ذلك . وهذا البحث موكول إلى محله . الثاني : الأُجرة على القضاء يظهر من الشيخ في المبسوط حرمة الأُجرة على القضاء حيث قال : « وإن لم يكن له رزقٌ ، قال لهما : لست أقضي بينكما حتّى تجعلا لي رزقاً عليه ، حلّ ذلك له حينئذٍ عند قوم وعندنا لا يجوز بحال » « 2 » . « 1 » ملحقات العروة الوثقى 3 : 25 ، مسألة 25 . « 2 » المبسوط 8 : 151 .