شرح
فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن البخس ؟ فقال : * ( هو الرشا في الحكم « 1 » . ) *
ولكنه خلاف المعنى الموضوع له لفظ الرشوة ؛ لأنّ البخس هو النقص في العوض أو النقص عن الظلم والتأويل بأنّ الرشوة أيضاً ، بخس بلحاظ أنّ أخذها يوجب النقص في مال المشتري عن ظلم تعسّف ظاهر .
ولا يبعد وقوع الخطأ في الاستنساخ وكان الصحيح السحت . ويشهد لذلك ما رواه الشيخ بعين الإسناد المزبور : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن السحت ؟ فقال : * ( الرشا في الحكم « 2 » . ) *
بل روى صاحب الوسائل عن الكليني هذا الخبر بعينه سنداً ومتناً ، وفيه : « سألته عن السحت » « 3 » .
ومثله ما رواه العياشي في تفسيره عن جراح المدايني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : * ( من أكل السحت الرشوة في الحكم « 4 » . ) *
ونظيره صدر خبر دعائم ، وسيأتي ذكره . وما رواه في مجمع البيان مرسلًا عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) * ( إنّ السحت هو الرشوة في الحكم ) *
ثمّ قال : وهو المروي عن علي ( عليه السّلام ) « 5 » .
ومثله موثقة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : * ( السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البَغِي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن « 6 » . ) *« 1 » الكافي 7 : 409 / 3 ، وسائل الشيعة 27 : 222 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 4 .
« 2 » تهذيب الأحكام 6 : 222 / 525 .
« 3 » وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 4 .
« 4 » وسائل الشيعة 27 : 223 ، كتاب القضاء ، أبواب آداب القاضي ، الباب 8 ، الحديث 7 .
« 5 » وسائل الشيعة 17 : 96 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 15 .
« 6 » وسائل الشيعة 17 : 93 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 5 ، الحديث 5 .