أولياء الصغار
ولاية الأب والجدّ
مسألة 5 : ولاية التصرّف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه لأبيه « 1 » ،
شرح
( 1 ) لا خلاف في ولاية الأب والجدّ للأب على الصغير ، بلا فرق بين الذكر والأُنثى ، كما صرّح بعدم الخلاف في المسالك والكفاية « 2 » ، بل في التذكرة الإجماع « 3 » ، وفي مجمع البرهان ، إجماع الأُمّة « 4 » ، وفي الجواهر الإجماع بقسميه عليه « 5 » .
وقد دلَّت النصوص المستفيضة بل قيل المتواترة على ذلك .
وهي العمدة في الاستدلال ؛ حيث لا مناص من احتمال استناد المجمعين في المقام إلى هذه النصوص .« 1 » تحرير الوسيلة 2 : 14 .
« 2 » مسالك الأفهام 4 : 161 ، كفاية الأحكام : 113 / السطر 15 .
« 3 » تذكرة الفقهاء 2 : 80 / السطر 28 ( ط الحجري ) .
« 4 » مجمع الفائدة والبرهان 9 : 231 .
« 5 » جواهر الكلام 29 : 170 .