تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
يمكن توجيه القول بالوجوب العيني بوجهين : أحدهما : بحسب المورد . وحاصله : أن القائل بالوجوب العيني يقول بسقوط التكليف عند حصول الغرض قطعا كما يقول به القائل بالوجوب الكفائي ، وعليه فيظهر الفرق بين القولين في كيفية تعلَّق التكليف قبل حصول الغرض . فالقائل بالوجوب الكفائي لا بدّ أن يقول بتعلَّق التكليف من أوّل الأمر بالبعض الكافي لحصول الغرض دون الباقين ولكن القائل بالوجوب العيني يقول بتعلَّقه بآحاد المكلفين فيعاقبون جميعهم على ترك الامتثال . وأما بعد حصول الغرض فالتكليف ساقط قطعا على كلا المسلكين . فيرجع القول بالوجوب العيني في كلماتهم إلى الوجوب الكفائي بالمعنى الثابت في علم الأصول ، من توجه التكليف ابتداء إلى آحاد المكلفين وسقوطه بفعل البعض المحصّل للغرض . والَّا فلا معنى للوجوب العيني - بمعناه المصطلح عليه في أصول الفقه - وذلك لكون الإنكار لغوا وتحصيلا للحاصل بعد حصول الغرض بقيام البعض . حيث إنه يؤتى بالمعروف ويترك
دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 69 | علي أكبر السيفي المازندراني