تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
الأظهر أنّ وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعيّ « 1 » » . تقريب الاستدلال بحكم العقل ولكن مع ذلك استدلّ بحكم العقل . ومن المستدلَّين الشيخ الطوسي [ 2 ] ( المتوفّى - سنة / 460 ) . فإنه استدل على وجوبهما العقلي بقاعدة اللطف وانه لا يكفي مجرّد العلم باستحقاق العقوبة والمثوبة بفعل المعروف وترك المنكر في إطاعة الأوامر والنواهي الشرعية والَّا يلزم عدم وجوب الإمامة عند العقل لكفاية العلم بالثواب والعقاب لذلك وهو حاصل بإبلاغ الرسل وإنزال الكتب السماوية . وقد أشكل عليه بوجهين : أحدهما : ما عن ابن إدريس ( المتوفّى - سنة / 598 ) . وحاصله : إنّا سبرنا فلم نجد في دليل العقل ما يثبت ذلك الَّا ما كان على وجه الدفاع فيحكم العقل [ 2 ] قال في الاقتصاد : « ويقوى في نفسي انهما يجبان عقلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه من اللطف ولا يكفي العلم باستحقاق الثواب والعقاب لأنّا متى قلنا ذلك لزمنا أن تكون الإمامة ليست واجبة ، بأن يقال يكفي فيه العلم باستحقاق الثواب والعقاب » . الاقتصاد / ص 147 .« 1 » جواهر الكلام / ج 21 - ص 359 و 358 .
دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 38 | علي أكبر السيفي المازندراني