تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
والحلبي [ 1 ] والمحقق [ 2 ] والعلَّامة [ 3 ] وغيرهم . ولتنقيح الاستدلال واستنباط الفروعات نبحث عن كل واحد من هذه الشروط على حدة . وإنّ الكلام هنا في أمرين : أحدهما : أصل اشتراط المعرفة وثانيهما : أنّها شرط للوجوب أو الواجب [ 4 ] .الاستمرار عليه وثالثها : أن يظنّ أن إنكاره يؤثّر أو يجوّزه ورابعها : أن لا يخاف على نفسه وخامسها : أن لا يخاف على ماله وسادسها : أن لا تكون فيه مفسدة « ولا يخفى رجوع الرابع والخامس إلى السادس . الينابيع / ج 9 - ص 189 . [ 1 ] قال في الإشارة : « ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر وتميز كلّ واحد منهما وظهور أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا وثبوت العلم أو الظن بتأثير الأمر والنهي ولا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه في نفسه أو ماله ولا إلى تجدّد مفسدة في دينه أو دنياه » . الينابيع / ج 9 - ص 198 . [ 2 ] قال في الشرائع : ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة الأوّل : أن يعلمه منكرا ليأمن الغلط في الإنكار . الثاني : أن يجوّز تأثير إنكاره فلو غلب على ظنّه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب . الثالث : أن يكون الفاعل مصرّا على الاستمرار . الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة فلو ظنّ توجه الضرر اليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب . الينابيع / ج 9 - ص 219 . [ 3 ] قال في القواعد : « وانما يجبان بشروط أربعة : ألف : علم الأمر والناهي بوجه الفعل لئلَّا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ب : تجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط . ج : إصرار المأمور أو المنهي . . فلو ظهر الإقلاع سقط . د : انتفاء المفسدة . . » . الينابيع / ج 9 - ص 268 . [ 4 ] ان المقصود من شرط الواجب ان يتوقف إتيان الواجب على تحقّقه وهذه