تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
المئونة » مسبوق بسؤال الراوي عن زمان إخراج الخمس بقوله « الْخُمْسُ ، أُخْرِجُه ُ قَبْلَ الْمَئُونة أَوْ بَعْدَ الْمَئُونة ؟ « 1 » » وهذا بخلاف صحيحه الوارد في تحديد النصاب . فالظاهر اعتبار النصاب في جميع المعدن قبل استثناءِ المئونة ولكن يجب تخميسه بعد استثنائِها . وأمّا التمسك بأصالة البرائَة عن تعلَّق الخمس بالبالغ حدّ النصاب قبل استثناءِ المئونة . نظراً إلى كون المتيقن من متعلقه هو البالغ حدّ النصاب بعد استثناءها ، ففي غير محلَّه لوضوح عدم وصول النوبة إلى التمسك بالأصل العملي عند وجود الإطلاق اللَّفظي . بقي في المقام نكتة وهي أنّ السيد الماتن حدّد النصاب عشرين ديناراً أو مأتي درهم بالاحتياط الوجوبي مع تحديده في صحيح البزنطي موضوعيته في حدّ نصاب المعدن بلوغه قدر ما يجب الزكاة في مثله وإنما ذكر عشرون ديناراً من باب المثال . وفيه : انّ القائلين باعتبار النصاب بين قائلٍ بعشرين ديناراً وقائلٍ بدينارٍ واحدٍ . فكأنّ الإجماع المركب على خلاف ذلك مضافاً إلى ما سبق من عدم تعرّضٍ للخمس سؤالًا وجواباً في صحيح البزنطي وإعراض القدماء عنه ولعلَّه لذلك احتاط الماتن في المقام . ولكن مقتضى التحقيق ما بيّناه .« 1 » الوسائل / ج 6 ص 354 ب 12 ح 1 .