تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
الخليطة من التراب وغيره . وليس المقصود خلوصه من مؤون الاستخراج باستثنائِها . ومعنى ذلك تعلَّق الخمس بالمعدن بعد تصفيته بعد استثناء المؤون المصروفة في استخراجه . نعم يمكن استفادة إخراج مؤون التحصيل من نصوص الخمس نظراً إلى ظهورها في انّ الله ( تعالى ) قد أوجب الخمس في الغنائم والفوائد العائدة إلى شخص الغانم . ولمّا كان المعدن من هذا القبيل فلا يتعلق قبل إخراج المؤون لعدم صدق عنوان الفائدة عليه حينئذٍ . وأما المقام الثاني فالمشهور اعتبار النصاب فيما زاد عن مئونة الاستخراج وعليه فلا يجب تخميس المعدن إلَّا إذا بلغ نصاب الباقي بعد استثناءِ المئونة عشرين ديناراً . وذهب جماعةٌ منهم صاحب المدارك إلى اعتبار النصاب في مجموع ما أخرجه المعدن قبل استثناءِ مئونة الاستخراج . وعليه فيجب تخميس المعدن بمجرّد بلوغه عشرين ديناراً قبل استثناءِ مئونة الاستخراج والتصفية . وهذا القول هو الأَقوى ، نظراً إِلى إطلاق دليل اعتبار بلوغ النصاب كما مرّ في صحيح البزنطي حيث يشمل جميع أجزاءِ ما أخرج من المعدن قبل استثناءِ المئونة . وإنّه لا ينافي العمل بإطلاق قوله « الخمس بعد المئونة » لأنَّ مقتضاه جواز استثناءِ مئونة الاستخراج قبل تخميس المعدن البالغ مجموعة حدّ النصاب المذكور . فهذا الإطلاق إنّما يقيد إطلاق دليل وجوب تخميس المعدن ، وأمّا إطلاق دليل اعتبار النصاب فلا مقيد له . والحاصل : أنّ كون وجوب إخراج الخمس بعد استثناءِ المئونة لا يستلزم كون اعتبار النصاب بعده أيضاً وذلك لأنّ دليل استثناء المئونة ظاهرٌ في كون وجوب إخراج الخمس بعد استثنائِها ، ولكن ظاهر صحيح البزنطي الوارد في مقدار النصاب اعتباره في أصل تعلَّق الخمس بالمعدن حيث إنّ قوله « الخمس بعد