تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
مسألة 6 : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مئونة سنته ولو دفعة ( 1 ) ، كما أنّ الأحوط له عدم أخذه .
شرح
الاحتيال فإنه طريق شرعي لتحصيل اليقين التعبدي ببراءة الذمة عن التكليف بأداء الخمس . وإن كان الأولى عدم إعمال الحيلة في المقام بل في كل مورد ، نظراً إلى عدم ركون النفس وجداناً إليها في مقام أداء التكليف . وأمّا اعتبار عدالة الوكيل في المقام مع عدم اعتباره في حق الفاعل في جريان أصالة الصحة فلأجل أنّ في باب الزكاة دلَّت النصوص « 1 » على اعتبار وثاقة شخص النائب أو الوكيل في الإيصال .

[ عدم جواز دفع الزائد عن مئونة السنة إلى مستحق واحد ]

عدم جواز دفع الزائد عن مئونة السنة إلى مستحق واحد ( 1 ) إنّ دفع الخمس إلى مستحق واحد زائداً عن مئونة سنته تارة : يكون في ضمن دفعات متعددة . وأُخرى : في ضمن دفعة واحدة . وأما إذا كان في دفعات متعددة فوجه عدم الجواز واضح ، حيث إنّ بعد إعطاء مئونة سنته يزول فقره ويصبح غنياً ويكون الإعطاء إليه ثانياً وثالثاً إعطاءً إلى الغني لا الفقير . وأمّا إذا كان في الدفعة الواحدة فوجه عدم الجواز أيضاً واضح ، حيث إن دفع الزائد عن قدر حاجته لا يكون لغرض سدّ حاجته فلذا لا يكون فيه ملاك الاستحقاق . وبعبارة أخرى : إنّ بإعطاء المقدار المعادل للمئونة يصبح المعطى إليه غنياً فيكون دفع القدر الزائد إليه دفعاً إلى الغني لا الفقير . وتبيّن بهذا البيان وجه الاحتياط في عدم أخذه من جانب المستحق .« 1 » الوسائل / ج 6 ص 193 ب 35 من أبواب المستحقين للزكاة .
دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 378 | علي أكبر السيفي المازندراني