[ حكم سهم السادات ]
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ( 1 ) ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب .
شرح
حكم سهم السادات
( 1 ) هذه الأسهم الثلاثة يعبَّر عنها بسهم السادات . وذلك لما دل من النصوص المتظافرة على اعتبار السيادة فيهم .
منها : مرسل ابن بكير عن أحدهما ( عليه السّلام ) « والْيَتامى يَتامى الرَّسُولِ والْمَساكينُ منْهُم وأَبْناءُ السبيلِ مِنْهُم « 1 » . »
ومرسل حمّاد عن الكاظم ( عليه السّلام ) قال « وإنَّما جَعَلَ أللهُ هذا الْخُمْسَ لَهُمْ خاصَّةً دُونَ مَساكينِ النَّاسِ وأَبْناءِ سَبيلِهِمْ عوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقاتِ النّاسِ تَنْزيهاً مِنَ اللَّه ِ لَهُمْ لِقَرابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّه ِ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) « 2 » . »
ومرفوعة أحمد بن محمّد قال ( عليه السّلام ) « فَالنِّصْفُ لَه ُ يَعْني الْحُجَّةَ في زَمانِه ِ خاصَّةً والنِّصفُ لِلْيَتامى والْمَساكينِ وأبْناءِ السَّبيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الَّذينَ لا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَةُ « 3 » . »
ورواية المحكم والمتشابه عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال « . . ثُمَّ يُقَسِّمُ الثَّلاثَةَ السهامَ الباقِيَةَ بَيْنَ يَتامى آلِ مُحَمَّدٍ ومَساكِينِهِمْ وأَبْناءِ سَبيلِهِمْ « 4 » . »
وغير ذلك من النصوص الدالة على ذلك . وهذا لا خلاف فيه بين الأصحاب .
وإنما الكلام في أنّ هذه السهام هل هي ملك لمستحقيها أم لا ، بل إنّهم« 1 » الوسائل / ج 6 ص 356 ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 358 ح 8 . « 3 » الوسائل / ج 6 ص 359 ح 9 . « 4 » الوسائل / ج 6 ص 360 ح 12 .