تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

[ حكم ما لو مات المكتسب في أثناء الحول ]

مسألة 18 : لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته ، ويُخرج خمس ما فضل عن مئونته إلى زمان الموت ( 1 ) . » مسألة 19 : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح خاصة وإن كان الأحوط التوزيع ، فلو قام بمئونته غيره لوجوب أو تبرع لم تحسب المئونة ، ووجب الخمس من جميع الربح ( 2 ) .
شرح
حكم ما لو مات المكتسب في أثناء الحول ( 1 ) وذلك لما سبق من أنّ الاعتبار في الاستثناء بالمئونة المصروفة في خلال سنة الربح لا المقدّرة منها . وعليه ففي المقام لا يستثنى من ربح السنة إلَّا المقدار المصروف منه في سبيل الإعاشة . وما دامت الحياة ، إذ لا مئونة بعد الموت بل هي سالبة بانتفاء الموضوع . والإشكال بأن المستثنى في لسان دليل الاستثناء هو مئونة السنة حسب ما استُظهر بمعونة القرينة ، وليست المئونة المصروفة قبل الموت إلَّا مئونة بعض السنة واضح الدفع . نظراً إلى كون التوقيت بكل عام في صحيح علي بن مهزيار من قبيل التحديد بأكثر زمان التأخير في أداء الخمس لغرض تجويز صرف الربح في المئونة إرفاقاً بالرابح . وإلَّا فلا إشكال في صدق عنوان المئونة المأخوذ في موضوع دليل الاستثناء على مئونة بعض أيام السنة ولو كان يوماً واحداً .

[ جواز إخراج المئونة من ربح السنة مع وجود مال آخر ]

جواز إخراج المئونة من ربح السنة مع وجود مال آخر ( 2 ) لا ريب في جواز إخراج المئونة من الربح المتعلق للخمس إذا لم يكن له مال آخر غيره . وإنما الكلام فيما إذا كان له مال آخر غير ما تعلق به الخمس . فهل يجوز له حينئذٍ إخراج مئونة السنة من أرباحها أو لا يجوز بل يجب إخراجها من