تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
بصرف عينه أو صرف المنفعة الحاصلة منه بالاتجار ، لعدم فرق بينهما في نظر أهل العرف . ثم إنّه لو توقفت الإعاشة على رأس مالٍ ولكن حصل ربح كثيرٌ في أثناء السنة فلم يتوقف إمرار المعاش عليه إلى آخر السنة يشكل حينئذٍ الالتزام بصدق المئونة عليه . وذلك لعدم توقف إمرار المعاش عليه في المنتصف الثاني من العام . بل لو انتفى التوقف المزبور قبل انتهاءِ السنة بيوم أو يومين يخرج رأس المال من مصداق المئونة ، نظراً إلى ظهور المشتق في فعلية تلبّس الذات بالمبدأ وفي هذا الفرض كان رأس المال مما يتوقف عليه إمرار المعاش في بداية السنة . ولكن لا يصدق عليه ذلك فعلًا أعني حين وجوب دفع الخمس . فيجب في هذا الفرض تخميسه وإن كان يتوقف عليه الإعاشة في بعض السنة أو أكثرها ، نظراً إلى زوال وصف المئونة بانتفاء التوقف المزبور ، حيث لا يصدق عليه عنوان المئونة حين عروض وجوب دفع الخمس لكي يُستثنى . ولا يقاس ذلك بالمال المصروف في الابتداء أو أثناءِ السنة ، لأنّه وإن لم يُصرف في المئونة حين الدفع ولكن يكفي في صدق عنوان المئونة عليه صرفه لذلك في داخل السنة . وهذا بخلاف رأس المال حيث ينوط صدق عنوان المئونة عليه عرفاً على توقف معاش السنة عليه حين استقرار وجوب الخمس . والَّا فيجب فيه الخمس كسائر الأرباح الحاصلة في سنة الربح ولو بيوم أو يومين قبل انتهائها .