تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

[ حكم زيادة القيمة السوقية ]

مسألة 8 : لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقية لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إن لم تكن الأعيان من مال التجارة ورأس ماله ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها اقتناءها والانتفاع بمنافعها ونمائها ، وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إن أمكن بيعها وأخذ قيمتها ، وإن لم يمكن إلَّا في السنة التالية تكون الزيادة من أرباح تلك السنة لا الماضية على الأظهر ( 1 ) .
شرح
حكم زيادة القيمة السوقية ( 1 ) وقع الكلام في أنه هل يجب الخمس في المالية الزائِدة بارتفاع القيمة ؟ فنقول : لا إشكال في تعلَّق الخمس بها إذا كانت العين متعلقةً للخمس ولم يُدفع ، وذلك لترقّي مالية جميع أجزاءِ العين بلا فرقٍ بين خمسها وبين أربعة أخماسها . وإن الزيادة الحاصلة للخمس داخلة في ملك أربابه فيجب دفع خمسها بقيمتها الفعلية . وإنما الكلام فيما إذا لم تكن العين متعلَّقةً للخمس أو تعلَّق بها الخمس ولكن أدّاه . فحينئذٍ وقع الخلاف في وجوب خمس الزيادة الحاصلة بارتفاع القيمة السوقية فنقول : تارةً : تكون العين من مال التجارة ورأس المال بأن كان المقصود من شرائها واقتنائها الاتجار والاسترباح بها . وأُخرى : يكون المقصود من شراءِها واقتنائِها مجرد الانتفاع بنمائِها أو نتاجها أو أجرتها . ففي الصورة الأولى : لا إشكال في تعلق الخمس بما حصل له من زيادة المالية بارتفاع القيمة إذا أمكن بيعها ، سواءٌ باعها أم لم يبعها . وذلك لصدق ربح الكسب