مسألة 7 : إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ( 1 ) بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج ( 2 ) .
شرح
مجرَّد تكوّنه في البحر لا يُحَقّق عنوان المعدن لوضوح أنه رُبَّ شيءٍ يتكوَّن في البحر فمع ذلك لا يُعَدُّ من المعدن .
ونسب إلى الأكثر ومنهم صاحب الشرائع التفصيل بينما إذا اخرج بالغوص فهو من الغوص والَّا فمن المعدن . وقد ذهب الماتن ( قدّس سرّه ) إلى تفصيل آخر ؛ وهو انّه في حكم الغوص إذا أخرج بالغوص وإلَّا ففي حكم ربح الكسب إذا اتخذه كسباً ، وإلَّا ففي حكم مطلق الفائدة .
والأقوى ما ذهب إليه السيّد الماتن ( قدّس سرّه ) من التفصيل لما أوردناه ُ من النقاش على سائر الأقوال .
( 1 ) قد مرّ البحث عن ذلك وبيان وجهه سابقاً .