تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
مسألة 7 : إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج ما يغرمه على الحفر والسبك والغوص والآلات ونحو ذلك ( 1 ) بل الأقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج ( 2 ) .
شرح
مجرَّد تكوّنه في البحر لا يُحَقّق عنوان المعدن لوضوح أنه رُبَّ شيءٍ يتكوَّن في البحر فمع ذلك لا يُعَدُّ من المعدن . ونسب إلى الأكثر ومنهم صاحب الشرائع التفصيل بينما إذا اخرج بالغوص فهو من الغوص والَّا فمن المعدن . وقد ذهب الماتن ( قدّس سرّه ) إلى تفصيل آخر ؛ وهو انّه في حكم الغوص إذا أخرج بالغوص وإلَّا ففي حكم ربح الكسب إذا اتخذه كسباً ، وإلَّا ففي حكم مطلق الفائدة . والأقوى ما ذهب إليه السيّد الماتن ( قدّس سرّه ) من التفصيل لما أوردناه ُ من النقاش على سائر الأقوال . ( 1 ) قد مرّ البحث عن ذلك وبيان وجهه سابقاً .

[ اعتبار النصاب في تعلق الخمس بالغوص والمعدن والكنز بعد إخراج المؤن ]

يعتبر النصاب بعد إخراج المؤون ( 2 ) وذلك لأنّ الخمس وإن تعلَّق بالغوص والمعدن والكنز البالغة حدّ النصاب بعناوينها ، إلَّا انه تعلَّق بها بما أنّها فائدة عائدة إلى الواجد . ولا تصير فائدة عائدة إلى الواجد الَّا بعد إخراج المؤون التي ذهبت من كيسه في سبيل حيازتها . ولكن لا يخفى أن ظاهر الدليل كون استثناء المؤون شرط وجوب أداءِ الخمس وإخراجه لا أصل تعلَّقه ، وذلك لدلالة النصوص على تعلق الخمس بذات المعدن أو الغوص البالغ حدّ النصاب ، وإِنَّما يجب دفعه بعد استثناء المؤون بلحاظ عدم صيرورته