تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
مسألة 3 : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط . نعم لو خرجت بنفسها على الساحل أو على وجه الماء فأخذها من غير غوص تدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا كان شغله ذلك ، فيعتبر فيها إخراج مئونة السنة ، ولا يعتبر فيها النصاب ( 1 ) .
شرح
وأما عدم قصد كل واحدٍ من الجماعة المشتركين تملَّك الغوص لنفسه لا يمنع من ذلك ، لأنّه قد قصد من ابتداء الغوص تملك سهمه . ويكون حصّته ولو قبل التقسيم مملوكةً له . وإنما يتحقق الافراز بالتقسيم لا أصل الملكية . ثم إن هذا إذا لم يخرج الخمس من المجموع قبل القسمة . وأمّا إذا أخرج الخمس من المجموع مرَّةً واحدة لا يبقى موضوع لوجوب الخمس حتى يتعلَّق بسهم كل واحدٍ بحياله . حيث لا فرق في مقدار الخمس المدفوع قبل التقسيم وبعده وإنّما الفرق في كيفية دفعه فان قبل التقسيم يدفع خمس المجموع دفعة واحدةً وبعده يدفع خمس كل سهم على حدة . إلَّا أنّ الإخراج قبل التقسيم غير واجب .

[ حكم المخرج من البحر بالآلة والخارج منه بنفسه ]

حكم المخرج من البحر بالآلة والخارج منه بنفسه ( 1 ) يقع الكلام هنا في صورتين : إحداهما : ما لو غاصه وشدّه بآلةٍ فأخرجه ، فحينئذٍ بناءً على استقلال كلٍّ من الإخراج والغوص في السببية لوجوب الخمس لا إشكال في وجوب الخمس في هذه الصورة . وذلك لوضوح صدق إخراجه من البحر ، فيجب فيه الخمس ، سواءٌ كان بالغوص أم لا . وأمّا بناءً على ما استظهرناه سابقاً من نصوص المقام من جمع القيدين على نحو مفاد العطف بالواو فقد يشكل على وجوب الخمس حينئذٍ ، نظراً إلى كون الإخراج بالآلة لا بالغوص . ولكن الذي يساعده نظر العرف صدق كون هذا الإخراج
دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) — صفحة 131 | علي أكبر السيفي المازندراني