الرابع : الغوص ( 1 ) ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس .
شرح
[ تحقيق في مفاد نصوص الغوص ]
تحقيق في مفاد نصوص الغوص
( 1 ) استُدِلَّ على وجوب الخمس في الغوص بعدة نصوص . منها : صحيح الحلبي قال « سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ أللهِ عَنِ الْعَنْبَرِ وغَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقالَ ( عليه السّلام ) : عَلَيْه ِ الْخُمْسُ « 1 » . »
وأشكل عليه صاحب المدارك باختصاص السؤال بالعنبر وغوص اللَّؤلؤ ولا يستفاد التعميم من كلام الإمام .
ولكن ورد في المقام صحيحتان دلَّتا على وجوب الخمس في مطلق الغوص . إحديهما : صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحدٍ عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال « الْخُمْسُ عَلى خَمْسَةِ أَشياءَ عَلى الْكُنُوزِ والْمَعادِنِ والْغَوْصِ والْغَنيمَةِ ونَسِيَ ابْنُ أَبي عُمَيْرُ الْخامِسَ « 2 » . »
لا إشكال في دلالتها كما أنّ الأقوى صحّة سندها أيضاً حيث لا وجه لتوهم الإشكال في سندها الَّا من جهتين :
الأولى : توهم الإرسال . وفيه : أن تعبير « غير واحدٍ »
كناية عن كثرة الرّواة واشتهار الرّواية بينهم . ومن هنا يكون هذا النوع من المرسل في حكم الصحيح .
الثانية : جعفر الهمداني المذكور في سنده : بان الظاهر على ما في نسخة الوسائل كونه راوياً آخر ولم يرد توثيق لراوٍ بهذا الاسم . ولكن التحقيق انه ليس راوياً آخر وانّ نسخة الوسائل غلط ، بل الضبط الصحيح كما في الخصال هو أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني وانّه ُ ثقةٌ .
هامش
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 347 ب 7 ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 344 ب 3 ح 7 .