قال النووي ( 16 / 181 ) والمراد به المرور على الصراط وهو جسر منصوب
عليها وقيل الوقوف عندها
قال أو اثنين جاء في غير مسلم أو واحد
لم يبلغوا الحنث أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم
الديباج على مسلم — صفحة 548
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٥٤٨