في شربة بفتح الشين المعجمة والراء وهو حوض يكون في أصل النخلة
فريضة من تلك الفرائض أي ناقة من تلك النوق المفروضة في الدية قال
النووي وأما قول المازري المراد بالفريضة الهرمة فقد غلطوه
فيه
من إبل الصدقة قال النووي قال بعض العلماء هذه الجملة
الديباج على مسلم — صفحة 268
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٢٦٨