إلا بيع الخيار الأصح أن المراد به التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة
المجلس وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلا أن يتخايرا في المجلس
ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة وقيل
معناه إلا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه
بالمفارقة بل يبقى حتى تنقضي المدة المشروطة وقيل معناه إلا بيعا شرط فيه
أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم بنفس البيع ولا يكون فيه خيار .
الديباج على مسلم — صفحة 145
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص١٤٥