وعن بيع الغرر قال النووي هذا أصل عظيم من أصول
كتاب البيوع ويدخل فيه ما لا ينحصر من المسائل .
حبل الحبلة بفتح الحاء والباء فيهما ورواه بعضهم بإسكان الباء في حبل
قال القاضي وهو غلط والحبلة جمع حابل كظالم وظلمة قال
النووي ( 10 / 157 ) الله واتفق أه اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال
في غيرهن الحمل قال أبو عبيد لا يقال لشئ حبلت إلا ما جاء
في هذا الحديث .
الديباج على مسلم — صفحة 139
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص١٣٩