تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الديباج على مسلم — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
أبا البختري بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء شهرا عيد لا ينقصان أي في الأجر المرتب عليهما وأن نقصا في إذا العدد وقيل لا ينقصان معا في سنة واحدة غالبا وقيل لا ينقصان في الأحكام وإن نقصا في العدد لأن في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقصة وقيل لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان لأن فيه المناسك وفضل العمل في العشر