أتصلي الصبح أربعا هو استفهام إنكار ( ق 101 / 2 ) . ومعناه أنه لا يشرع
بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة فإذا صلى ركعتين نافلة بعد الإقامة ثم صلى
الفريضة صار في معنى من صلى الصبح أربعا لأنه صلى بعد الإقامة أربعا
الحماني بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم
الديباج على مسلم — صفحة 338
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص٣٣٨