أي وحينئذ ، فقول المصنف وقته للحج شوال بالنسبة لغيرهم . قوله : ( وانعقد ) أي على المشهور ، وعن مالك
عدم انعقاده كذا في عبق مثله في ح عن ابن فرحون . قوله : ( تردد ) أي بين شيخي المصنف ، فالأول
لسيدي عبد الله ابن الحاج صاحب المدخل ، والثاني لسيدي عبد الله المنوفي نقلا عن شيخه الزواوي .
قوله : ( وصح الاحرام قبل ميقاته الزماني ) أي على المشهور . وقوله : والمكاني أي اتفاقا . وقوله : لأنه
وقت كمال إلخ أي بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها لأنه وقت وجوب ، ثم إن معنى قول المصنف :
وصح لزم وأتى به دفعا لتوهم قطع الاحرام قبل زمانه أو مكانه لأنه منهي عنه كالصلاة بوقت نهي ،
فاندفع ما يقال لا حاجة لقوله وصح للعلم به من الكراهة فتأمل . قوله : ( فلتحلله ) أي فمن وقت تحلله منه .
وقوله بالفراغ إلخ تصوير للتحلل منه ولا مفهوم لقوله بحج ، ولو قال إلا لمحرم بنسك كان أولى إذ
لا تنعقد عمرة على حج ولا على عمرة كما يأتي . قوله : ( الأصغر والأكبر ) أي وهما رمي جمرة العقبة وطواف
الإفاضة . قوله : ( والأولى بعده ) لان ظاهره أنه إذا أحرم بها بعد جمرة العقبة يوم النحر وبعد طواف
الإفاضة وقبل رمي الرابع أو مضى قدره تكون صحيحة مع الكراهة مع أنها فاسدة كما مر . قوله : ( صح
إحرامه بها ) أي مع الكراهة قوله : ( حتى لو تحلل منها ) أي بالفراغ منها ، وقوله لكن لا يفعل منها شيئا
إلخ من جملة عملها الدخول للحرم بسببها فإذا دخله قبل الغروب لأجلها أعاده . قوله : ( غير قران ) أي حالة
كون ذلك الاحرام غير قران ، أي وأما لو كان من بمكة أراد الاحرام على وجه القران فلا بد من خروجه
للحل ويحرم منه كما يأتي قوله : ( أي الأولى لغير ذي النفس ) أي مكانه الأولى لا المتعين . وقوله : لغير ذي
النفس أي وأما ذو النفس فالأولى أن يخرج لميقاته ليحرم منه . قوله : ( لغير ذي النفس ) أي لغير المقيم
بمكة الآفاقي ذي النفس . قوله : ( فلو أحرم ) أي المقيم بمكة من الحل . وقوله أو من الحرم أي غير مكة
كمنى ومزدلفة . قوله : ( وندب له ) أي للمقيم بمكة . وقوله الاحرام بالمسجد أي الاحرام فيه . وقوله
موضع صلاته أي التي يحرم بعدها فرضا أو نفلا . قوله : ( أن يقوم من مصلاه ) أي ثم يلبي بعد ذلك .
قوله : ( الحل ) المراد به ما جاوز الحرم . قوله : ( ليجمع إلخ ) هذا ظاهر في العمرة ، وأما في القران فالجمع بالنسبة
للعمرة التي تضمنها القران لان خروجه لعرفة إنما هو للحج فقط ، لكن لو لم يخرج القارن للحل لكفاه
خروجه لعرفة لان خروجه للحل ابتداء واجب غير شرط كما سيأتي في الشارح . قوله : ( كما هو
الشرط ) أي ولا يرد إحرام المفرد للحج من مكة لأنه يخرج لعرفة وهي في الحل فقد جمع في إحرامه
للحج من مكة بين الحل والحرم . قوله : ( ثم يليها إلخ ) تبع المصنف في ذلك ما في النوادر ، لكن الذي عليه
الأكثر كما قال بهرام وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أنهما متساويان لا أفضلية
لواحد منهما على الآخر كما في طفي . قوله : ( المسمى الآن بمساجد عائشة ) قيل : إنما سمى التنعيم بذلك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير — صفحة 22
مساهمون: الشيخ محمد الدسوقي
ص٢٢