تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الدارمي — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب فكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة ( باب الوصية للعبد ) ( حدثنا ) محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس عن الحسن قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة ( باب من كره ان يفرق ماله عند الموت ) ( حدثنا ) يعلى عن إسماعيل عن قيس قال كان يقال إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته فإذا كان عند الموت تزود بنحوه ( حدثنا ) أحمد بن عبد الله ثنا أبو زبيد ثنا حصين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله : المران الامساك في الحياة والتبذير عند الموت قال أبو محمد يقال مر في الحياة ومر عند الموت ( باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة ) ( حدثنا ) عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل للاخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه