عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب فكان
ميتا وهو لا يدري فهي راجعة
( باب الوصية للعبد )
( حدثنا ) محمد بن عيسى ثنا يزيد بن زريع ثنا يونس
عن الحسن قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله ربع ماله خمس ماله
فهو من ماله دخلته عتاقة
( باب من كره ان يفرق ماله عند الموت )
( حدثنا ) يعلى عن إسماعيل
عن قيس قال كان يقال إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته
فإذا كان عند الموت تزود بنحوه
( حدثنا ) أحمد بن عبد الله ثنا أبو زبيد ثنا حصين
عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال عبد الله : المران الامساك في
الحياة والتبذير عند الموت قال أبو محمد يقال مر في الحياة ومر
عند الموت
( باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة )
( حدثنا ) عبيد الله عن إسرائيل عن منصور
عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل للاخر بمثل نصيب ابنه فلا
يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه
سنن الدارمي — صفحة 417
مساهمون: عبد الله بن الرحمن الدارمي
ص٤١٧