عن مكحول قال إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو
صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث وإذا عطى النصف جاز
له ذلك قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك
( باب من قال الكفن من جميع المال ) ( حدثنا ) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثنا حفص عن إسماعيل بن أبي
خالد عن الحكم
عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال
( حدثنا ) إبراهيم بن موسى عن معاذ عن أشعث
عن الحسن في رجل مات وترك قيمة الفي درهم وعليه مثلها أو
أكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه
( حدثنا ) قبيصة
حدثنا سفيان عمن سمع إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم بالدين
ثم بالوصية
( حدثنا ) قبيصة انا سفيان عن فراس
عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على
الزوج شئ
( حدثنا ) سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج
عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال
( حدثنا ) محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن إسماعيل
سنن الدارمي — صفحة 415
مساهمون: عبد الله بن الرحمن الدارمي
ص٤١٥