وهذا موضع وفاق لا حريم نزاع وحيث إن التيمم من ساير
ما يوجب الغسل غير الجنابة لم يكن مجزيا عن الوضوء أو عن تيمم
اخر بدل الوضوء فسأل السايل عن التيمم من الجنابة فأجاب
عليه السلام بأنه كمبدله مغن عن الوضوء وعن بدله على أنه
ربما يفهم من بعض مفهومات سياق الكلام انه قد يجتمع
الوضوء مع التيمم من الجنابة ولذلك سئل هل يكون
ذلك في أول الأمر بعد طرو الجنابة فقال عليه السلام
يتيمم ولا يتوضأ ( أي لا يتوضأ ) مع ذلك التيمم ما لم يحدث موجبه
احتج شيخنا فخر المحققين في الايضاح بما روى أن
صحابيا وهو اما عمر ابن العاص أو حسان على اختلاف
الروايات أجنب فتيمم من شدة البرد وأم فقال
له النبي صلى الله عليه وآله أصليت بأصحابك
إثنا عشر رسالة — صفحة 97
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٩٧