عليه اسم الله تعالى واما رواية محمد بن مسلم عن الباقر
عليه السلام انى لاوتى بالدرهم فاخذه ( وانى ) لجنب وخبر أبى
الربيع عن الصادق عليه السلام في الجنب يمس الدراهم وفيها
اسم الله أو اسم رسوله قال لا بأس قلت أجد فيهما
ما يعارضه أليس الاخذ غير ملزوم للمس ومس ما فيه الاسم
غير مستلزم لمس الاسم وما عليه القران أو الاسم وليس يحرم
مسه عند أصحابنا خلافا للعامة ولا يختص التحريم
بالكف ظاهرا وباطنا يعم جميع الأجزاء وأطرافها
حتى الوجه واللسان دون السن والشعر وأطراف الأظافر
ويجب على الولي منع الصبى من المس قبل الطهارة على
الأقرب فان تطهر فوجهان من إباحة الصلاة له ومن
عدم ارتفاع حدثه والمنع أولى إشارة يشترط ما
إثنا عشر رسالة — صفحة 26
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص٢٦