تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
الماء بسببه عن الطهارة أو لعدم اذن المالك فيه مثلا وما يكره لخوف عوز الماء مع ظن الوفاء وما يباح كما إذا كان يتوضأ من كر فصاعدا أو من اناء لا يمكن الاغتراف منه فلا ارتياب في أنه لا يجوز تقديم النية عنده واما ما يجب منه لإزالة النجاسة المعلومة في الأيدي مثلا وكذلك على الأقرب وأولى من ذلك بالمنع ما يستحب منه لغير الوضوء كما للاكل والاستنجاء لان شيئا من ذلك لا يعد من افعال الوضوء أصلا وكذلك المستحب منه لمباشرة من يتهم بالنجاسة على الرطوبة بل هو أولى مما سبق بالمنع فاذن قد اختص المستحب منه للوضوء بجواز التقديم عنده الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين هناك يكون الوضوء من النوم والبول والغايط لا من الريح ويكون