أن تكون نسبة الترتيب إليه تضاهي نسبة العزيمة إلى الرخصة
يدل على ذلك قول الصادق ( ع ) في صحيحة الحلبي أجزأه ذلك
من عند وقد يتعين الترتيب حيث لا يوجد ماء يفي بالاغتماس
وقد يتعين الارتماس لعارض كضيق الوقت وعن الترتيب
وفى الرواية الارتماس في الجاري أو فيما زاد على الكر من الواقف
لا فيما قل والشيخ المفيد طاب ثراه يقول لا ينبغي الارتماس
في الماء الراكد مطلقا السادس المشهور انه لا يجب الترتيب
في نفس العضو وان وحب بين الأعضاء لقضية الأصل
وظاهر الاخبار وبه قطع العلامة وذهب أبو الصلاح إلى
وجوب البداة با على العضو متدرجا إلى الأسفل كالوضوء
قال بعض متأخري الأصحاب في المهذب وهو متروك
وتظهر الفائدة في مسايل الأولى لو اغفل لمعة من الجانب
إثنا عشر رسالة — صفحة 133
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٣٣