لجدي المحقق أعلى الله مسيره في شرح القواعد واليه ذهب
ابن إدريس وعول عليه في المعتبر تدل عليه صحيحة عبيد
الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا ارتمس
الجنب في الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك من غسله أليس
مفهوم إذا الشرطية يعطى انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط
وكذلك صحيحة زرارة عنه عليه السلام لو أن
رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزاه ذلك وان
لم يدلك جسده أليس لا تصدق الارتماسة الواحدة مع
المطر والميزاب وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي
بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى ابن جعفر ( ع ) قال
سألته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة
ان يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر
إثنا عشر رسالة — صفحة 128
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٢٨