( 1531 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الركبة إذا كسرت مائتا دينار . وفي
صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على غير عيب ، وكذلك
الساق .
( 1532 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في الكعب إذا رض
فجبر على غير عيب ثلث الدية ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث .
( 1533 ) عن علي ( ع ) أنه قال : في كل أصبع من أصابع الرجلين
مائة دينار . وفي كل أنملة بحسابها ، وتقدم ذكر ذلك .
( 1534 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في الرجل بنصف الدية .
فصل ( 9 )
ذكر الشجاج ( 1 ) الجراح
( 1535 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع )
قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه ديناران ونصف ،
وإن اخضرت أو اسودت فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على العين
فاحمرت وشرقت ( 2 ) فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير
وما اخضر منها فبحسابه . وقضى في الدامعة ( 3 ) وهي الشجة تحك الجلد
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر المصنف : الشجاج عشر ، وهي الدامعة وتسمى الدامية الصغرى
والدامية الكبرى ، والفاقرة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، والموضحة ، والهاشمة ، والمنقلة ،
والأمة .
( 2 ) حش ى - خوب لآل تهائى ( كجراتي ) .
( 3 ) حش ى - الدامعة تسمى الحارصة وهي الشجة التي تحرص الجلد أي تشقه وهي الدامية
الصغرى .