( 1518 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الأصابع : في كل
أصبع مائة دينار ، وفي كل مفصل ثلث دية الإصبع إلا الابهام ، فإن في
كل واحدة منهما مفصلين .
( 1519 ) وعن علي ( ص ) قال : في الإصبع إذا شلت فقد تم عقلها .
( 1520 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في اليد الشلاء
والإصبع الشلاء ( 1 ) في كل واحدة منهما ثلث الدية .
( 1521 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في اليدين بالدية كاملة وفي
كل يد نصف الدية .
( 1522 ) وعن علي ( ع ) ( 2 ) انه قضى في الصدر إذا رض فانثنى شقاه
جميعا فديته نصف الدية خمسمائة دينار ، وفي كل شق ربع الدية ، وإن
انثنى الصدر مع الكتفين ففي ذلك الدية كاملة .
( 1523 ) وعنه ( ع ) أنه قضى ( 3 ) في الصلب إذا كسر فلم ينجبر
الدية كاملة ، وكذلك إن انجبر على عثم ( 4 ) أي احدودب ، ففيه الدية
كاملة ، فإن انجبر على غير عيب ، فديته مائة دينار .
( 1524 ) وعنه ( ع ) أنه قال : فيما خالط الصدر من الأضلاع إذا
كسر فديته خمسة وعشرون دينارا . أو في الأضلاع مما يلي العضدين ،
في ضلع منها عشرة دنانير .
هامش
( 1 ) س حذ .
( 2 ) س - وعنه ( صلع ) كذا في ط ، ى ، ز ، د ، ع .
( 3 ) س - قضى .
( 4 ) حش س ، ى - عثم العظم المكسور ، أر يخص باليد انجبر على غير استواء .