( 1510 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في الترقوة ( 1 ) إذا كسرت فجبرت على
غير عيب أربعون دينارا . فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ،
اثنان وثلاثون دينارا .
( 1511 ) وعنه ( ع ) أنه قال : دية المنكب إذا كسر خمس دية اليد
مائة دينار ، فإن كان فيه صدع فثمانون دينارا .
( 1512 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في العضد إذا كسرت فجبرت ( 2 ) على
غير عيب فديته مائة دينار .
( 1513 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : في المرفق إذا كسر
فجبر على غير عيب فديته مائة دينار .
( 1514 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الساعد إذا كسر فجبر على غير
عيب فديته ثلث دية النفس ، وفي إحدى القصبتين ( 3 ) خمس دية اليد .
( 1515 ) وعنه ( ع ) في المرفق إذا كسر فجبر على غير عيب فديته
مائة دينار ( 4 ) .
( 1516 ) وعنه ( ع ) أنه قال في دية الرسغ ( 5 ) إذا رض فجبر على غير
عيب : ثلث دية اليد .
( 1517 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الكف إذا كسرت وجبرت على غير
عيب فديتها خمس دية اليد ، وفي فكها ثلث دية اليد .
هامش
( 1 ) حش ى - الترقوة عظم ما بين ثغر النحر والعاتق ، وقال في النظائر الترقوتان العظمان
يكتنفان ثغر النحر .
( 2 ) ى - كسر وجبر إلخ .
( 3 ) حش س - القصب عظام اليد .
( 4 ) اختلف ترتيب الروايات في كل النسخ ، وأساسنا . س .
( 5 ) حش ى - موصل الكف في الذراع والقدم في الساق .