( 1493 ) وعنه ( ع ) أنه قال في شفر ( 1 ) العين الاعلى ، إذا أصيب
فشتر ( 2 ) ، ففيه ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف دية العين وما أصيب
منه فبحساب ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين كلها فلم ينبت ففيهما
الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الاعلى والأسفل .
( 1494 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في العينين الدية وفي كل واحدة منهما
نصف الدية .
( 1495 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في عين الأعور الصحيحة ( 3 ) الدية
كاملة يعني إذا لم يأخذ دية العين التي عورت ، وقال جعفر بن محمد ( ع ) :
إذا فقئت عين الأعور الصحيحة ، يعني عمدا ، فعمى فإن شاء فقأ إحدى
عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ
عين صاحبه .
( 1496 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح :
تفقأ عينه الصحيحة . قيل لأبي عبد الله : إذا يصير أعمى . قال : الحق أعماه .
( 1497 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في العين القائمة ، يعني الصحيحة
الحدقة ( 4 ) التي لا يرى صاحبها إذا فقئت ، مائة دينار .
( 1498 ) وعنه ( ع ) أنه قال ( 5 ) في الرجل يضرب فيذهب بعض
بصره قال : يعطى الدية بحساب ذلك ، تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها
وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط عينه المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة
هامش
( 1 ) حش ى - شفر كل شئ حرفه وشفر العين منبت الهدب منها ، والجمع أشفار ، حش
د - أي پابن ( كجراتي ) .
( 2 ) ع شتر .
( 3 ) ز ، د ، ى - فيها .
( 4 ) حش ى - حدقة العين سوادها الأعظم والجمع حدق وحداق .
( 5 ) س . ز ، ى قضى .