فصل ( 8 )
ذكر الجنايات على الجوارح
( 1489 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن
رسول الله ( صلع ) قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ، ففيه الدية
كاملة ، وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ، قال جعفر بن محمد
( ع ) : فإن نبت فيه عشرون ( 1 ) دينارا . وإن كانت امرأة فحلق رجل
رأسها حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين ذلك ، ثم يضرب فيرد
إلى السجن . فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من
مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة .
( 1490 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت
ففيها الدية كاملة . وفي الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب ، مائة
دينار .
( 1491 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم
يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، بنصف الدية ، خمس مائة دينار . وما
كان دون ذلك فبحسابه .
( 1492 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد
منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل
حاجب . وما ذهب منه فبحساب ذلك .
هامش
( 1 ) س - فعشرون .