فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختي فقال : صاحب البختي ضامن
لدية المقتول ويقبض ثمن بختيه ، يعني إذا كان أرسله على ما قدمناه ذكره .
فصل ( 6 )
ذكر ما لا دية فيه ولا قود
( 1481 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) ( 1 )
أنه قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها .
فلما خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه ،
وقضى بعقرها ( 2 ) ودية ابنها في ماله ، وقال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا
راواد ( 3 ) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر ، قال :
ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه .
( 1482 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في رجل عض رجلا فنتر يده من
فيه فاقتلع ثناياه ، فأبطلها علي ( ع ) .
( 1483 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : إذا أراد الرجل أن
يضرب رجلا فاتقاه بشئ فأصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر ،
وقال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ،
هامش
( 1 ) س . ى - عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قضى إلخ .
( 2 ) حش ى - العقر مهر المرأة إذا وطئت على شبهة ، ومن الضياء العقورية فرج المرأة إذا
أغصبت نفسها ، قيل اشتقاقه من العقر لان وطء البكر عقر لها وقد يسمى المهر عقرا على التوسع ،
د - عقرها .
( 3 ) س راود ، ع ، ط ، ز ، د ، ى - أراد .