منها ، أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء . كالذي يفتح من
الأرض عنوة ، وتوقف ردءا للجهاد وتقوية للرجال من المسلمين على عدوهم
من المشركين . أو تكون كالذي ذكرناه من الأوقاف على قوم دون قوم ولا
يكون للنساء فيها حظ ويشاركن الرجال في النقض ، فيكون الرجال أحق
بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض . فأما ما
كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب . كما قال الله عز وجل ،
وهذا الذي لا يجوز غيره .
فصل ( 9 )
ذكر اختصار حساب الفرائض
( 1395 ) وقد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ( صلع )
ستة . وذكرناها من كتاب الله عز وجل ، فمن أراد أن يخرج السهام
صحاحا بلا كسر ، ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض .
( 1396 ) والفرائض عن أهل البيت ( ص ) على أصلين : أحدهما
فيه فرض مسمى والباقي لمن يبقى . والثاني فيه فرض مسمى والباقي رد على أهل
تلك التسمية ( 1 ) . فأما الأصل الذي فيه فرض مسمى والباقي لمن يبقى فإنه
يؤخذ من أقل شئ يصح منه ذلك الفرض . فيؤخذ ما كان فيه نصف من
اثنين ، وما كان فيه ثلث من ثلاثة وربع من أربعة على مثله هذا .
فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث والباقي لمن يبقى ، فإنه يؤخذ كذلك من أقل
شئ تصح منه ( 2 ) تلك الفريضة ( 3 ) كفريضة فيها نصف وثلث والباقي لمن
هامش
( 1 ) ع - القسمة .
( 2 ) س - حذ ( منه ) .
( 3 ) ز ، ى - الفرائض .