أبو جعفر ( ع ) : على الامام مثل ذلك ، قال أبو عبد الله ( ع ) من مات ولم
يدع وارثا فما له من الأنفال يوضع في بيت المال ، لان جنايته على بيت المال ،
ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه ، وهو كمن لم يدع وارثا .
وسئل أبو جعفر ( ع ) في قول الله تعالى ( 1 ) : يسألونك عن الأنفال قل
الأنفال لله والرسول ، قال : من مات وليس له قريب ولا مولى ،
فما له من الأنفال .
( 1387 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : إذا أقر بعض الورثة بوارث لا يعرف
جاز عليه في نصيبه ، ولم يلحق نسبه ولم يورث بشهادته ويجعل كأنه وارث
ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه ، فيدفع مما صار إليه من الميراث مثل
ذلك إليه .
( 1388 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : أول شئ يبدأ به ( 2 ) من
المال الكفن ، ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث . وقال علي وأبو عبد الله ( ع )
الكفن من جميع ما يخلفه الميت لا يبدأ بشئ غيره .
فصل ( 8 )
ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة
( 1389 ) روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم مسائل جاءت عنهم
في الميراث ( 3 ) مجملة ، ولم نر أحدا فسرها ، فدخلت على كثير من الناس
الشبهة من أجلها ، فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها ، وبالله التوفيق .
وإن كان لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان
هامش
( 1 ) 8 / 1 .
( 2 ) ى - يبتدى به .
( 3 ) ز ، ى - المواريث .