( 1376 ) وعنه ( ع ) أنهم قالوا : يرث الدية أهل الميراث ، قال
أبو عبد الله وأبو جعفر ( ع ) : خلا الاخوة من الام فإنهم لا يرثون من
الدية شيئا .
( 1377 ) وعنه ( ع ) أنهم قالوا : الخنثى يرث ويورث على مباله ،
وكذلك تكون أحكامه ، فإن بال من ذكره كان رجلا ( 1 ) له ما للرجل وعليه
ما عليهم ، وإن خرج البول من الفرج ، كانت امرأة لها ما للنساء ، وعليها
ما عليهن ، فإن بال منهما معا نظر إلى الذي سبق ( 2 ) منه البول أولا ، ثم
حكم بحكمه ، فإن سبق منهما معا ، فقد روينا في ذلك عن علي ( ع )
أن امرأة وقفت على شريح فقالت : أيها القاضي ، إني مخاصمة ،
قال : أين خصمك ؟ قالت : أنت خصمي ، فأخل لي المجلس ،
فأخلاه ، وقال : تكلمي ، فقالت : إني امرأة ، لي إحليل ولي
فرج ، قال : قد كانت لأمير المؤمنين في مثلك قضية ، ورث
من حيث يجئ البول ، قالت : إنه يجئ منهما جميعا ، قال : وكذلك
قضى أنه يحكم بحكم أيهما بدأ منه ( 3 ) البول ، قالت : ليس منهما شئ ( 4 )
يسبق صاحبه ، يجيئان معا في وقت واحد وينقطعان في وقت واحد ، قال
شريح : إنك لتخبريني بعجب ، قالت : وأخبرك بأعجب من هذا ،
تزوجني ابن عم لي فأخدمني خادمة ( 5 ) فوطئتها فأولدتها ، وإنما جئتك لما
ولد لي لتنظر في أمري ، فإن كنت رجلا فرقت بيني وبين زوجي . فقام
شريح من مجلس القضاء ، فدخل على أمير المؤمنين علي ( ص ) فقص
هامش
( 1 ) ع ، ز ، ى - ذكرا ، د ، ط ، س - رجلا .
( 2 ) ى - يسبق .
( 3 ) ى - يبدر منه .
( 4 ) س حذ ( شئ ) .
( 5 ) ى - خادمة ، ز ، س - خاده .