( 79 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ،
وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد فصاحبه ملعون .
( 80 ) وعنه ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة : إنه ( 1 ) عن الحكرة ، فمن
ركب النهى ، فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر .
( 81 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن التسعير فقال : ما
سعر أمير المؤمنين علي ( ع ) على أحد ، ولكن من نقص عن ( 2 ) بيع الناس ،
قيل له : بع كما يبيع الناس ، وإلا فارفع من السوق ، إلا أن يكون طعامه
أطيب من طعام الناس .
( 82 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلما ،
فلم يجد ما يعطيه إلا أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون
ذلك بيع مضطر ، قال : بيعه جائز وليس هذا كبيع المضطر ، هذا له فيه
النفع لما يصرف عنه ( 3 ) ، وإنما المضطر الذي يكرهه على البيع المشترى منه
ويجبره عليه ويضطره إليه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أو أنه ، أو إنه .
( 2 ) ط ، س ، ى عن . ه ، ى ، من .
( 3 ) حش د أي من عذاب السلطان .
( 4 ) حش ه قال في المنتخبة ( للقاضي النعمان ) شعرا ، وينهى قيل عن البيوع قبل
غروب الشمس والطلوع .