وعنه ( ع ) أنه قال : من نحر هديه فسرق أجزأ ( 1 ) عنه .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ( صلع ) أمر من ساق
الهدى أن يعرف به ، أي يوقفه بعرفة والمناسك كلها .
وعن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) لما نحر هديه أمر من كل بدنة
بقطعة فطبخت فأكل منها ، وأمرني فأكلت ، وحسا من المرق ، وأمرني
فحسوت منه ، وكان أشركني في هديه ، وقال : من حسا من المرق فقد
أكل من اللحم .
قال جعفر بن محمد ( صلع ) : وكذلك ينبغي لمن أهدى هديا تطوعا أو
ضحى ( 2 ) أن يأكل من هديه وأضحيته ثم يتصدق ، وليس في ذلك توقيت ،
يأكل ما أحب ويطعم ، ويهدى ، ويتصدق ، قال الله عز وجل : ( 3 )
" فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير " ، وقال ( تعالى ) : ( 4 ) فكلوا
منها وأطعموا القانع والمعتر " .
وعنه ( ع م ) أنه قال : من ضحى ( 5 ) أو أهدى هديا فليس له أن يخرج
من منى منه بشئ إلا ما كان من السنام للدواء ، والجلد ، والصوف ، والشعر ،
والعصب ، والشئ ينتفع به . ويستحب أن يتصدق بالجلد ، ولا بأس أن
يعطى الجازر من جلود الهدى ولحومها وجلالها في أجرته .
وعن علي ( صلع ) أنه قال : من اشترى هديا أو أضحية يرى أنها سمينة
فخرجت عجفاء فقد أجزت عنه ، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها ( 6 ) عجفاء
فخرجت ( 7 ) سمينة أجزت عنه .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : للمرء أن يبيع الهدى ، ويستبدل به
غيره ما لم يوجبه .
وعنه ( ع ) أنه قال في قوله الله ( تعالى ) : ( 8 ) " ليشهدوا منافع لهم
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
هامش
. أضحى T , ضحى F , D , C ( 2 ) . أجزاه C ; أجزى D , F , E ( 1 )
. 36 , 22 ( 4 ) . 28 , 22 ( 3 )
phrase , C Tom ( 6 ) أضحى T وضحى C , F , D ( 5 )
فوجدها . 28 , 22 ( 8 ) ( mar ) T , E , D فوجدت F فخرجت T , C ( 7 )