مائة بدنة ( 1 ) ، فنحر رسول الله ( صلع ( 2 ) ) من ذلك ثلاثة ( 3 ) وستين ( 4 ) وأمر عليا
بنحر ( 5 ) باقيهن .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : يستحب للمرء أن يلي نحر هديه
أو ذبح أضحيته بيده إن قدر على ذلك . فإن لم يقدر فلتكن يده مع يد
الجازر . فإن لم يستطع فليقم قائما عليها ( 6 ) حتى تنحر أو تذبح ، ويكبر الله
عند ذلك .
وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( تعالى ) : ( 7 ) " والبدن جعلناها لكم
من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف
فإذا وجبت ( 8 ) جنوبها فكلوا منها " ، قال : صواف حين تصف
للنحر ، وتنحر قياما معقولة ، قائمة على ثلث قوائم . وقوله : " فإذا وجبت
جنوبها " أي وقعت إلى الأرض ، قال : وكذلك نحر رسول الله ( صلع )
هديه من البدن قياما . فأما الغنم والبقر فتضجع وتذبح . وقوله :
" فاذكروا اسم الله عليها " يعنى التسمية عند النحر والذبح ، وأقل ذلك
أن يقول : بسم الله ، ويستحب أن يقول عند ذبح الهدى والضحايا : ( 9 ) وجهت
وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا [ مسلما ] وما أنا من
المشركين ، إن صلاتي ونسكي ( 10 ) ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك
ولك ، بسم الله .
وعنه ( صلع ) أنه قال : لا يذبح نسك المسلم إلا مسلم .
وعنه ( ع ) أنه رخص في الاشتراك في الهدى لمن لم يجد هديا ينفرد به ،
هامش
واسم البدن يقع على البقر والإبل . من مختصر الآثار . T gl ( 1 )
ثلثا F , D , C , T ( 3 ) . بيده F add , D , C ( 2 )
فنحر F , D , C ( 5 ) بدنة F add , D , C ( 4 )
. 37 , 22 ( 7 ) يذبح and ينحر by , foll ، عليه T ( 6 )
يقال وجب الحائط وجبة أي سقط ، ووجب بجنبه إذا سقط ومات ، قال الله تعالى : . T gl ( 8 )
فإذا وجبت جنوبها ، أي سقطت بعد الزكاة . قال أطاعت عوف .
. ونحر ما ينحر منها F add , D , C . 19 , 6 ( 9 )
النسك جمع نسيكة وهي الذبيحة ، قال الله تعالى : إن صلاتي ونسكي إلخ . من الضياء . T gl ( 10 )