ولا بأس ، أن تقدم المرأة طوافها ( 1 ) وسعيها قبل الحج ، وإذا حاضت قبل أن
تطوف للمتعة خرجت مع الناس وأخرت طوافها إلى أن تطهر .
وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله عز وجل : ( 2 ) " ذلك لمن لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام " قال : ليس لأهل مكة أن يتمتعوا ،
ولا لمن أقام بمكة مجاورا من غير أهلها . ومن دخل مكة بعمرة في شهور
الحج ثم أقام بها إلى أن يحج فهو متمتع . وإن انصرف فلا شئ عليه . وهي
عمرة مفردة .
وعنه ( ع ) أنه قال : من تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه
ما استيسر ( 3 ) من الهدى كما قال الله ( تعالى ) ، شاة فما فوقها ، فمن لم يجد
فصيام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وسبعة
أيام إذا رجع إلى أهله . وله أن يصوم متى شاء إذا دخل في الحج وإن قدمها في
أول العشر فحسن . وإن لم يصم في الحج فليصم في الطريق ، فإن لم يصم وجهل ( 4 )
فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله .
وعنه ( ع ) أنه قال : من لم يجد ثمن شاة فله أن يصوم ، ومن وجد الثمن
ولم يجد الغنم أو لم يجد الثمن حتى كان ( 5 ) آخر النفر فليس عليه إلا الصوم .
وعنه ( ع ) أنه قال في المتمتع لا يجد هديا أو يموت قبل أن يجد هديا أو
يموت قبل ان يصوم . قال : يصوم عنه وليه ( 6 ) .
وعنه ( ع ) أنه قال : يصل المتمتع صومه ، وإن فرقه لعلة أو لغير علة
أجزأه ، إذا أتى بالعدة على ما قال الله عز وجل .
وعنه ( ع ) أنه قال : من تمتع بصبي ( 7 ) فعليه أن يذبح عنه .
هامش
. 196 , 2 ( 2 ) . marginally ، للحج D adds ( 1 )
ذكر في مختصر الآثار في قوله ( تعالى ) فما استيسر من الهدى قال : شاة فما فوقها . T gl 192 , 2 . D ( 3 )
يذبحها في أيام منى ويتصدق بها ، ولا يأكل شيئا منها فإن لم يجد ذلك صام ، حاشية .
ذلك E add , D , C ( 4 )
, which is perferable كان T , C , E , S يكون D ( 5 )
: form of the riway a , but less exact , S have a shorter , E , D , C , T ( 6 )
لا يجد هديا أو يموت قبل أن يصوم ، قال : يصوم عنه وليه .
من تمتع بعمرة ومعه صبي E , D , C . T ( 7 )