ذكر الصوم في السفر
قال الله ( تع ) ( 1 ) : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم ) إلى قوله : ( فمن كان منكم
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فأوجب عز وجل ( 2 ) على
المسافر في أيام ( 3 ) شهر رمضان ، صيام عدة أيام سفره من غيره ، ولم يوجب
عليه الصوم في السفر ، فكان على هذا القول من صام في السفر صام ما لم يفرض
عليه صيامه ، وعليه أن يأتي بما فرض عليه من أيام أخر كما قال ( عز وجل ) .
وقد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) سافر
في شهر رمضان ، فأفطر وأمر من معه أن يفطروا ، فتوقف قوم عن الفطر ،
فسماهم العصاة ، وذلك لأنه أمرهم ( صلع ) فلم يأتمروا لامره ، وفى ذلك
خلاف على الله عز وجل ، وعلى رسوله ، وإنما أمرهم بالفطر ( صلع ) وأفطر
ليعلموا وجه الامر في ذلك ، وأن صومهم في السفر غير مجز عنهم على ظاهر
كتاب الله عز وجل ، فأما إن صام المسافر في شهر رمضان ، غير معتد
بذلك الصوم أنه يجزيه فلا شئ عليه إذا قضاه في الحضر ، وهو كمن أمسك
عن الطعام والشراب وليس بصائم في حقيقة الامر .
وقد روينا عن علي ( صلع ) أنه قال : صام رسول الله ( صلع ) في السفر
في شهر رمضان ، وأفطر في السفر فيه ، وأنه قال ( صلع ) : من صام في السفر
يعنى في شهر رمضان ، فليعد صوما آخر في الحضر ، إن الله عز وجل : يقول : ( 4 )
فعدة من أيام أخر .
وروينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه كره لمن أهل عليه شهر رمضان
وهو حاضر أن يسافر فيه ، إلا لما لابد منه ، ولا بأس أن يرجع إلى بيته
من كان مسافر فيه .
هامش
. فأوجب الله عز وجل F , C ( 2 ) . 184 - 183 , 2 ( 1 )
. 184 , 2 ( 4 ) . F om , D , C ( 3 )