الرجل عن كل من في عياله ( 1 ) وكل من يمون ( 2 ) من صغير أو كبير ،
حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، عن كل إنسان صاع من طعام .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : يلزم الرجل أن يؤدى صدقة ( 3 )
الفطر عن نفسه وعن عياله الذكر منهم والأنثى ، الصغير منهم والكبير ، والحر
والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا أغنياء ( 4 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه سئل : هل على الفقير الذي
يتصدق عليه زكاة الفطر ؟ قال : نعم ، يعطى مما يتصدق به عليه .
وعن الحسين بن علي ( صلع ) أنه قال : زكاة الفطر على كل حاضر وباد .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : يؤدى المرء زكاة الفطر عن عبيده
اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، ويؤدى الرجل زكاة الفطر عن
رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدى هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها
وكانوا يعملون في مالها دونه . وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها وعنهم وعن
كل من تعول .
وروينا عن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أنهما كانا يؤديان زكاة
الفطر عن علي حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين ( ع ) يؤديها عن أبيه الحسين ( ع )
حتى مات ، وكان أبو جعفر يؤديها عن علي صلوات الله عليه حتى مات ، قال جعفر بن
محمد : وأنا أؤديها عن أبي ، وهذا من التطوع بالصدقة عن الموتى ( 5 ) .
وعن علي ( صلع ) أنه قال : زكاة الفطر صاع من حنطة ، أو صاع من
شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : من لم يجد حنطة ولا شعيرا ولا تمرا
ولا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر ، فليخرج ، عوض ذلك ، دراهم .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إخراج صدقة الفطر ، قبل الفطر ، من
السنة .
هامش
العيال من يعول الرجل ومعه عيائل ، وهو من الواوى ، وكانوا يقولون : من جهد البلاء . T gl ( 1 )
كثرة العيال وقلة المال ، من الضياء .
. زكاة C ( 3 ) . يعول B , S يمون D , T ( 2 )
. لا على أنه شئ يلزم C , D , F ( 5 ) . عنه add ( . var ) D and T , C ( 4 )