وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال :
ما سقت السماء والأنهار ففيه العشر ، وهذا حديث أثبته الخاص والعام عن
رسول الله ( صلع ) وفيه أبين البيان على أن الزكاة تجب في كل ما أنبتت
الأرض ، إذ لم يستثن رسول الله ( صلع ) من ذلك شيئا دون شئ .
وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق كثيرة ( 1 ) وبإسناد العامة
عن رسول الله ( صلع ) .
وروينا عن جعفر بن محمد أنه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من
الحبوب هل تزكى ؟ فقال : نعم ، هي كالحنطة والتمر .
وعن قاسم بن إبراهيم العلوي أنه سئل عن قول أهل البيت ( صلع ) في زكاة
الأرز والعدس والحمص ( 2 ) والباقلاء ( 3 ) وأشباهها ، والتين والزيتون والفاكهة ،
هل فيها زكاة ؟ فقال : كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة لقول
الله عز وجل : ( 4 ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها .
وروينا عن علي ( صلع ) أنه قال : قام فينا رسول الله ( صلع ) وقال : فيما
سقت السماء ( 5 ) وسقى فتحا ( 6 ) العشر ، وفيما سقى بالغرب والنواضح ( 7 )
نصف العشر . فقوله : ما سقت السماء ، يعنى المطر ، والفتح الماء الجاري من
الأنهار ، والغرب الدلو .
وعنه ( ع ) أنه قال : ما سقت السماء وسقى سيحا ففيه العشر ، وما سقى
بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر . فالسيح الماء الجاري على وجه الأرض
أخذ من السياحة ، والدالية السانية ذات الرحى التي تدور عليها الدلاء الصغار
والكيزان .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( 8 ) ( صلع ) أنه قال : سن رسول الله ( صلع )
هامش
. شتى S ( 1 )
. الحمص بكسر الحاء نبت ويقال حمص بكسر الميم . T gl الحمص , S err ( 2 )
. 103 , 9 ( 4 ) . الباقل E الباقلي D ( 3 )
. سقى سيحا interpolate here words of the next riwaya . Some MSS ( 5 )
. الفتح الماء الجاري من نهر وغيره من الضياء . T gl ( 6 )
. F om ; T adds marg ; by cancellation , D om ( 7 )
. وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد إلخ C ( 8 )